الجمعة - 29 مارس 2024

الأمن الغذائي ما له وما عليه (5)

منذ سنتين
الجمعة - 29 مارس 2024


د بلال الخليفة ||

اليوم تم مناقشة قانون الامن الغذائي الطارئ وهم بذلك متجاهلين الدعوات الى مناقشة بنوده والوقوف على الثغرات الكبيرة التي تضمنها ولكن للأسف تم تغليب المصلحة الخاصة على العامة وكان الاجدر بهم ان تكون لهم نفس الهمة في تشريع قانون الموازنة العامة الاتحادية لا قانون مشبوه ووقتي وقد يكون سنه سيئة.
اليوم نأتي لإكمال مناقشة المادة (3) من القانون ونقف على ما فيها من عبوات وثغرات تكاد ان تكون الغام قانونية من الممكن ان تستغل في الفساد او لصالح جهات معينه دون الجميع.
المادة -3-
أولا: تخصص 35% من المبالغ هي للبطاقة التموينية وشراء الحبوب، للعلم ان تخصيصات وزارة التجارة فقط في موازناتها التشغيلية هي كالاتي
عام 2021= 3.2 تريليون دينار عراقي
عام 2019 = 3 تريليون دينار عراقي
ولنا في الامر عدة ملاحظات اهما:
1 – أي ان احتياجات وزارة التجارة لعام 2022 لا يتجاوز 3.5 تريليون دينار عراقي، وان الفائض فقط من إيرادات النفط لهذا الشهر هو كافي لتغطيتها. اما ما يراد تخصيصه من مبلغ فيكون هو بحوالي 8.75 تريليون دينار وهو مبلغ يفوق ما تحتاجه الوزارة من مبالغ مالية.
2 – ان القانون هو قانون الامن الغذائي الطارئ وبالتالي يجب ان تكون جميع التخصيصات هي للغذاء لا نسبة 35 % من المبالغ هي للتجارة فقط أي لشراء المواد الحصة التموينية.
اما مخصصات الفلاحين في موازنة عام 2021 وبالتعليمات بالضبط تم ذكر الاتي
(ع – إلزام وزارة التجارة تحويل ناتج بيع الحنطة المستلمة من المزارعين والفائضة عن الحاجة وقيدها ايرادا نهائيا لحساب الخزينة العامة للدولة استنادا لأحكام المادة (40) من قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم 23 لسنة 2021.)
وفي تعليمات الموازنة لعام 2019، تم ذكر الاتي:
(ص- على وزارة التجارة تحويل الايرادات المتأتية عن بيع مخلفات الحنطة الى وزارة المالية لقيدها ايرادا نهائيا لحساب الخزينة العامة للدولة ولوزير المالية الاتحادية اضافة تخصيصات كلف طحن الحنطة ونقلها ضمن موازنة وزارة التجارة بعد ان تحدد الوزارة الكلـف المترتبــة على ذلك استنادا لأحكام المادة (38) من قانون الموازنة الاتحادية رقم (1) لسنة /2019).
وبالنسبة للفلاحين، فقد أعطت الموازنة صلاحية لوزير المالية ووزير التخطيط في تخصيصات الأموال المستردة والمبادرة الزراعية وكما في النص ادناه:
(لوزيري المالية والتخطيط الاتحاديين بالتنسيق مع وزير الزراعة الاتحادية اعادة تخصيص المبالغ المستردة من المزارعين عن قروض مشاريع المبادرة الزراعية المستلمة من قبل الفلاحين للأعوام السابقة الى موازنة عام على ان تخصص حصرا المشاريع المبادرة الزراعية للمصرف الزراعي استثناء من المادة (23 – أ) من الفصل الرابع من قانون الادارة المالية الاتحادي رقم (6) لسنة 2019 استناداً لأحكام المادة (21 – أ) من قانون الموازنة الاتحادية رقم 23 لسنة 2021).
النتيجة
1 – ان أموال الفلاحين معروفة وهي ضمن التشغيلية ومن الممكن أيضا تأخيرها لحين إقرار الموازنة وكان هذا الروتين معمول فيه للسنوات الماضية وكان الفلاح يتأخر في استلام أمواله لعدة أشهر.
2 – ان أموال الفلاحين يجب ان تكون قد تم صرفها لهم وفق المواد القانونية أعلاه في قانون الموازنة العامة الاتحادية وفي حال ان الأموال لم يتم صرفها للان فهذا يعني ان التقصير يقع على عاتق الجهات المكلفة بصرف تلك الأموال وبالتالي لا حاجة لتحميل الموازنة القادمة أخطاء الجهات ذات العلاقة وكما يجب بنفس الوقت معاقبة من لم يصرف تلك المستحقات من الجهات ذات العلاقة.
ثانيا: 35% للمحافظات والاقليم
1 – للمشاريع المتلكئة
وضحنا سابقا ان المادة رقم 13 من قانون الإدارة المالية بين طريقة الصرف للمشاريع الاستثمارية في (ثانيا) منه وبالتالي ان هذه الفقرة هي مخالفة لقانون رقم 6 لسنة 2019.
2 – المشاريع الخدمية الجديدة
المشاريع الجديدة، هذه مخالفة لقانون رقم 6 ولصلاحيات الحكومة المستقيلة وفق الدستور (تصريف اعمال) لان هذه المشاريع استثماريه حتى وان اهتمت بالخدمات، لان الحكومة هي لتمشيه الأمور اليومية لا انشاء مشاريع جديدة، كانت خدمية او غير خدمية..
3 – تحيد تلك المشاريع
في مسودة القانون أعلاه، حيث بين مشرع القانون بان المشاريع يجب ان توضع لها ضوابط من قبل وزارة التخطيط، يعني اننا سننتظر أيام وأشهر ومفاوضات بين الكتل لوضع تلك الضوابط لأنها ستوزع المشاريع على المحافظات وهذا غير مقبول لان الوقت من الممكن استغلاله في إقرار الموازنة لا علاج وقتي يشوبه الخطأ.
ثالثا: 10 % لتعزيز السيولة الوقائية
1 – ان السيولة النقدية هي من صلاحيات البنك المركزي العراقي وسياسته الداخلية ومن الغير ممكن ان يتم تعديل النظام باقتراح من وزارة التجارة او التخطيط فهذا قفز على الصلاحيات.
في المادة (4 -هـ) من قانون البنك المركزي العراقي نص (توفير السيولة للمصارف وذلك وفقا لنص المادتين 28 و30).
2 – هذا يعني ان التخبط بالقفز على الصلاحيات وصل اعلى مراتبة بحيث وزارة التجارة تريد تشريع قانون للبنك المركزي ولكم ان تروا حجم الكارثة التي نعيشها.
3 – ما علاقة السيولة والبنك المركزي بالامن الغذائي؟
رابعا: 10 % تسديد الديون الخارجية:
1 – لا اعلم، ان قانون الامن الغذائي له علاقة مع الديون والمشاريع الجديدة وصلاحيات البنك المركزي العراقي، ولماذا يتم خلط الأوراق مع بعضها وتضييع الهدف من القانون.
2 – هذه الفقرة يجب ان تكون من قبل حكومة كاملة الصلاحية لا هي بحكم المستقيلة.
خامسا: 5 % كلفة انتاج النفط
ان عقود جولات التراخيص النفطية تم توقيعها منذ عام 2009 وهي بالعمل وان عام 2014 وعام 2020 لم يمتلك العراق موازنة اتحادية وان أجور تكلفة النفط لا توجد بها مشكلة، فهل الان لا نستطيع تسديد أجور كلفة النفط، هذا ضحك على الذقون على الذين لا يعرفون بمجريات الصرف للشركات الاستثمارية وان تلك الكلف لا تعد استثمارية ووضعها القانون خاص.
سادسا: 5 % مصرفات طارئه باقتراح وزير المالية
غريب جدا ان نضيف بعد كل هذا الكلام صلاحية ذات مطاطية لا حد لها لوزير المالية للصرف، رغم ان القانون وبهذه الصلاحية فقط نستطيع حل مشكلة الامن الغذائي بزيادة مخصصات وزارة التجارة لشراء المواد الغذائية وبنسبة 5 % عن العام الماضي وانتهى الموضوع.