الجمعة - 29 مارس 2024

الأمن الغذائي .. ما له وما عليه (7)

منذ سنتين
الجمعة - 29 مارس 2024


د بلال الخليفة ||

تكلمنا سابقا في ست أجزاء على هذا الموضوع وبينا في تلك الأجزاء المخالفات التي تضمنها قانون الامن الغذائي الطارئ وانحراف اهداف القانون لامور لا تخص الامن الغذائي. اما اليوم فسناتي لاكمال بنود القانون التي شرحنا منها سبع بنود سابقا.
المادة -8-
لقد تضمنت هذه المادة على ان تدرج تلك المصاريف التي سيتم صرفها وفق هذا القانون في الموازنة، وهنا ندرج بعض الملاحظات: –
1 – هذا القانون اعطى الحكومة صلاحيات لا تحتاج الموازنة وبالتالي فان الحكومة ستتكاسل عن تشريع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2022. للعلم اننا في نهاية الشهر الرابع وان شرع هذا القانون فسيتم تطبيقه في الشهر الخامس وانه حتما سيتم العمل فيه لفترة ثلاث شهور على اقل تقدير وبالتالي سيكون قد مر على العام سبعة الى ثمان أشهر وحسب قانون رقم 6 لسنة 2019 أي قانون الإدارة المالية العام حيث يجب ان يتم العمل على موازنة العام المقبل أي عام 2023 حسب التوقيتات للإدارة المالية. وبالتالي ان هذه الفقرة هي وضعت لذر الغبار على العيون لا أكثر.
2 – ان الحكومة لم تلتزم بقانون الإدارة المالية في تسليم مسودة قانون الموازنة العامة الى البرلمان قبل نهاية كل عام بثلاث أشهر وهذه مخالفة صريحة. وهنا لا نستطيع ان نلقي اللوم عليها بالكامل لأنها حكومة تصريف اعمال منذ يوم السابع من شهر أكتوبر من العام الماضي، ومن يتحمل مسؤولية ذلك هم زعماء الكتل السياسية لأنهم لم يستطيعوا التوافق في تشكيل حكومة بوقت حدده الدستور العراقي.
3 – كما هذا القانون يعتبر تغطية على امرين: –
أ – مخالفة قانون رقم 6. وتم ايضاحه سابقا.
ب – فشل الحكومة في إدارة الازمات.
المادة -9-
خصصت هذه المادة حول العمل بصندوق الاعمار، وبهذا الخصوص ندرج هنا بعض الملاحظات:
1 – هي مخالفة قانونية صريحة لان هذا الصندوق شكل وفق قانون الموازنة العامة وان قانون الموازنة يمتلك صلاحية سنة واحدة وبعد ذلك يكون غير نافذ.
2 – ما دخل اعمار المناطق المحررة بقانون الامن الغذائي.
3 – ان الاعمار من المشاريع الاستثمارية وبالتالي تحل مشاكل مشاريعه بقانون رقم 6.
4 – ان الحكومة لا تمتلك الصلاحيات لمثل هذه المشاريع.
5 – ان كنا حالة طارئة واسسنا عليها قانون طارئ كما في اسمه، فهل الظرف يستوجب الذهاب بأعمار مناطق وترك أمور مهمه.
6 – القانون ذكر المناطق المحررة ويعني الغربية وموصل وسامراء وكذلك محافظة ذي قار، لكن وبقية المحافظات، لما لا يكون لها نصيب أيضا.
المادة – 10-
ينفذ هذا القانون من تاريخ اصدارة وثم بعد ذلك ينشر في الجريدة الرسمية وهذه خلاف كل القوانين بما فيها قانون الموازنة العامة الاتحادية الي يمس قوت وحياة المواطنين لا يكون باتا الا بعد النشر في جريدة الوقائع العراقية.
كما يذكر ان العمل به ساري الى اصدار قانون موازنة الاتحادية جديد ويكون نافذ، ونحن لا نعلم متى يتم إقرار الموازنة وبالتالي ان هذا القانون باق لأمد غير معلوم