الخميس - 18 ابريل 2024

قضاء الإقليم وطعنه بالقضاء الاتحادي

منذ سنتين
الخميس - 18 ابريل 2024


المهندس زيد المحمداوي ||

العجب كل العجب من التطاول من هم في المستوى الأدنى على من هم في المستوى الأعلى، وخير دليل ان القضاء التابع للإقليم يطعن بالقضاء الاتحادي الذي يكون تابع له. ونسوا ان شرعيتهم مستمدة من القضاء الاتحادي، فالمحكمة الاتحادية هي من تصادق على نتائج الانتخابات
1 – المادة 54 من الدستور تنص (يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد بمرسوم جمهوري خلال 15 يوم من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات العامة…)
2 – وكذلك المادة 93 من الدستور في معرض بيان مهام المحكمة الاتحادية في سابعا من المادة انفا.
3 – المادة 93 سابعا من قانون المحكمة الاتحادية الامر رقم 30 لسنة 2005 وكذلك في تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم 25 لسنة 2021 في المادة 4 سابعا منه حيث نصت على ان أحد مهام المحكمة الاتحادية العليا هو مصادقة نتائج الانتخابات.
وأولئك المنتخبين هم من جاءوا بهم، فلا شرعية لهم دون المحكمة الاتحادية.
ان أحد اهم الأمور التي هاجم فيها قضاء الإقليم هو عدم شرعية المحكمة الاتحادية والرد على ذلك يكون كالاتي:
أولا: دستوريا
ان الدستور العراقي هو عمود العملية السياسية في العراق وهو من يرسم ويحدد ملامحها، وانه المرجع الوحيد الذي يلتجئ اليه المتخاصمون، وان اختلف فيه، فالرجوع يكون في تفسير ذلك الى المحكمة الاتحادية العليا التي هي سنخ الدستور (حسب المادة 93 من الدستور وحسب قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم 30 لسنة 2005 والتعديل رقم 25 لسنة 2021 في المادة 4 سابعا)
في الدستور نصت على المحكمة الاتحادية وهذا يعني انه وجودها أصبح دستوريا، حيث خصص الدستور الفرع الثاني منه الى المحكمة الاتحادية العليا وفي عدة مواد منها (92، 93، 94)، في المادة 92 خصص لبيان مم تتكون وفي المادة 93 بين لنا الدستور اختصاص المحكمة اما في المادة 94 فنص الدستور على شيء مهم جدا وهو ان قرارات المحكمة هي باتة وملزمة وغير قابلة للطعن.
ثانيا: قانونيا
المشرع العراقي افرد للمحكمة الاتحادية قانون خاص، وهذا شيء طبيعي، وهو ذي الرقم 30 لسنة 2005 ثم عدل ذلك القانون بتعديل رقم 25 لسنة 2021.
في القانونين الأصلي والمعدل نصا على ان قرارات المحكمة الاتحادية العليا هو بات وملزم للجميع وغير قابل للطعن وكما اوضحنا في أعلاه وحسب المادة 17 منه.
فالعجب من الطعن بكيان دستوري بنص واضح وصريح عنه مع بيان مكوناته ومهامه وطبيعة قراراته وكذلك هو قانوني اتحادي وحيث انه تشكل بموجب قوانين تم التصويت عليها في البرلمان العراقي الذي يكون ممثلي الإقليم جزء منه وبالتالي ان الإقليم صوت على الدستور وعلى القانون الذي هم الان يطعنون بهما.
وبالتالي ان قرار قضاء الإقليم لا وزن له ولا تأثير لان قرار المحكمة هو بات وملزم وان أراد الإقليم التنصل منه فعليهم تغيير او تعديل الدستور وهو امر صعب جدا.
ففي حال رفضت حكومة الإقليم او قضاء الإقليم من تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية قانون النفط والغاز لإقليم كردستان، فسيكون لزام على السلطة القضائية الاتحادية والمحكمة الاتحادية اصدار أوامر قبض بحقهم وفق المادة 329 -1 من قانون العقوبات النافذ رقم 111 لسنة 1969 المعدل والتي تنص (1 – يعاقب بالحبس وبالغرامة او بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف او مكلف بخدمة عامة استغل وظيفته في وقف او تعطيل تنفيذ الاوامر الصادرة من الحكومة او احكام القوانين والانظمة او اي حكم او امر صادر من احدى المحاكم او اية سلطة عامة مختصة او في تأخير تحصيل الاموال او الرسوم ونحوها المقررة قانونا).
ــــــــــ