الاثنين - 04 ديسمبر 2023

المعالجة القانونية لخلو منصب رئيس مجلس النواب

منذ 3 أسابيع
الاثنين - 04 ديسمبر 2023

مهدي الصبيحاوي ||

  • / ماجستير قانون دستوري.
  • وفقاً لما جاء به الدستور في المادة المادة 58 والتي نصت على
    (( اولا:- لرئيس الجمهورية، او لرئيس مجلس الوزراء، او لرئيس مجلس النواب، او لخمسين عضوا من اعضاء المجلس، دعوة مجلس النواب الى جلسة استثنائية، ويكون الاجتماع مقتصرا على الموضوعات التي اوجبت الدعوة اليه )) كذلك الدستور العراقي عالجها في المادة الدستور عالج الفراغ في المادة ١٣٨/ ثانياً/ د- والتي نصت ( في حالة خلو اي منصب في مجلس الرئاسة، ينتخب مجلس النواب بثلثي اعضائه بديلا عنه .أما النظام الداخلي لمجلس النواب فقد عالجها أيضاً عالج الخلود لمنصب رئيس مجلس النواب في المادة 12 والتي نصت على
    (( ثالثا : اذا خلا منصب رئيس المجلس او اي من نائبيه لاي سبب كان ينتخب المجلس بالاغلبية المطلقة خلفا له في اول جلسة يعقدها لسد الشاغر وفقا لضوابط التوازنات السياسية بين الكتل))
    اي ان الامر يكون بدعوة المجلس للاجتماع أما من رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء او خمسين عضو من أعضاء المجلس ويترأس المجلس النائب الأول وبعده يطرح الاسم البديل للحلبوسي وو فقاً لما نصت عليه المادة الثانية عشر من النظام الداخلي لمجلس النواب وتشكيلاته اي وفق التوازنات السياسية بين الكتل ..