نظرة على قانون الأحوال الشخصية: أركان العقد وشروطه..!
الشيخ الدكتور محمد رضا الساعدي ||
ثمة رؤية لبهض مفاصل هذا المشروع القانوني تستند الى معايير هاصة، نستل منها:
المادة الرابعة:
ينعقد الزواج بإيجاب ( )- يفيده لغة أو عرفاً – من أحد العاقدين وقبول من الآخر ويقوم الوكيل مقامه.( )
المادة الخامسة:
تتحقق الأهلية في عقد الزواج بتوافر الشروط القانونية والشرعية في العاقدين أو من يقوم مقامهما.( )
المادة السادسة:
1 ـ لا ينعقد عقد الزواج إذا فقد شرطاً من شروط الانعقاد أو الصحة المبينة فيما يلي:
أ – اتحاد مجلس إلايجاب والقبول ( ).
ب – سماع كل من العاقدين كلام آلاخر واستيعابهما بأنه المقصود منه عقد الزواج ( ).
ج – موافقة القبول للإيجاب ( ).
د – شهادة شاهدين متمتعين بالأهلية القانونية على عقد الزواج( ).
هـ – أن يكون العقد غير معلق على شرط أو حادثة غير محققة ( ).
2 ـ ينعقد الزواج بالكتابة من الغائب لمن يريد أن يتزوجها بشرط أن تقرأ الكتاب أو تقرأه على الشاهدين وتسمعهما عبارته وتشهدهما على أنها قبلت الزواج منه ( ).
3 ـ الشروط المشروعة التي تشترط ضمن عقد الزواج معتبرة يجب الإيفاء بها ( ).
4 ـ للزوجة طلب فسخ العقد عند عدم إيفاء الزوج بما اشترط ضمن عقد الزواج.( )
الفصل الثالث: الأهلية.
المادة السابعة:
1 ـ يشترط في تمام أهلية الزواج العقل وإكمال الثامنة عشرة ( ).
2 ـ للقاضي أن يأذن بزواج أحد الزوجين المريض عقلياً إذا ثبت بتقرير طبي على أن زواجه لا يضر بالمجتمع وأنه في مصلحته الشخصية إذا قبل الزوج آلاخر بالزواج قبولاً صريحا ( )
المادة الثامنة:
1ـ إذا طلب من أكمل الخامسة عشرة من العمر الزواج( ) ، فللقاضي أن يأذن به، إذا ثبت له أهليته وقابليته البدنية، بعد موافقة وليه الشرعي، فإذا امتنع الولي طلب القاضي منه موافقته خلال مدة يحددها له، فإن لم يعترض أو كان اعتراضه غير جدير بالاعتبار أذن القاضي بالزواج ( ).
2 ـ للقاضي أن يأذن بزواج من بلغ الخامسة عشرة من العمر إذا وجد ضرورة قصوى تدعو إلى ذلك، ويشترط لإعطاء الإذن تحقق البلوغ الشرعي والقابلية البدنية ( ).
المادة التاسعة:
1 ـ لا يحق لأي من الأقارب أو الأغيار إكراه أي شخص، ذكراً كان أم أنثى على الزواج دون رضاه، ويعتبر عقد الزواج بالإكراه باطلا،ً ( ) إذا لم يتم الدخول، كما لا يحق لأي من الأقارب أو الأغيار منع من كان أهلاً للزواج بموجب أحكام هذا القانون من الزواج ( ).
2 ـ يعاقب من يخالف أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا كان قريباً من الدرجة الأولى، أما إذا كان المخالف من غير هؤلاء، فتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات، أو الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ( ).
3 ـ على المحكمة الشرعية، أو محكمة المواد الشخصية الإشعار إلى سلطات التحقيق لاتخاذ التعقيبات القانونية بحق المخالف لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة، ولها توقيفه لضمان حضوره أمام السلطات المذكورة، ويحق لمن تعرض للإكراه أو المنع، مراجعة سلطات التحقيق مباشرة بهذا الخصوص ( ).