أحكام زكاة الفطرة.. في عشرين نقطة ] (1 – 3)..!
الشيخ حسن عطوان ||
1. تجب زكاة الفطرة على المُعيل الغني ، أمّا الفقير فلا تجب عليه .
سؤال / مَن هو المُعيل الذي يَصْدُق عليه أنّه غني ، ومَن هو الذي يَصْدق عليه أنّه فقير بنظر الشرع الشريف ؟؟
الجواب :
الغني : هو مَن يملك مصاريف سنة ، له ولعياله ، بما يناسب شأنه ، فعلاً أو قوة ، أي : ولو بنحو تدريجي .
والفقير : هو مَن لا يملك مثل ذلك .
مثلاً : لو قلنا إنَّ عائلة ما ، يكفيها لحاجاتها الأساسية في الشهر مليون دينار ، كمصاريف تتناسب مع عدد أفرادها وطبيعة حاجاتها بدون تبذير ، فهذا يعني أنَّ مجموع ما تحتاجه هذه العائلة في السنة هو ( 12 ) مليون دينار ، فإذا كان المُكلَّف يملك مثل هذا بالفعل ، نقداً أو ذهباً أو قطعة أرض ، ونحو ذلك ، فمثل هذا المُكلَّف يعتبر غنياً بنظر الشرع .
وهكذا لو كان يملك ذلك بالقوة ، كما لو كان له مدخول بالمقدار أعلاه ، يحصل عليه بنحو تدريجي ، يومياً أو إسبوعياً أو شهرياً ، من وظيفة أو عمل حرّ أو إيجار وما إلى ذلك.
أمّا الفقير : فهو الذي لا يملك مثل ذلك فعلاً ، وليس عنده مدخول بالتفصيل أعلاه .
ومثل هذا الفقير لا يجب عليه إخراج زكاة الفطرة كما أشرتُ آنفاً ، نعم يستحب له إخراجها ، بل إذا كان المعيل لا يملك إلّا مقدار زكاة فطرة شخص واحد فيُستحب له التصدق بذلك على أحد أفراد إسرته كولده ثم يتصدق بذلك ولده على فرد آخر من العائلة ، وهكذا حتى إذا وصلتْ للأخير فيتصدق به على مستحقٍ من خارج العائلة .
2. يجب على المكلف إخراجها عن نفسه وعمَّن يُعيله فعلاً من أفراد أسرته ، بما في ذلك المولود قبل الغروب ولو بلحظة ، بل وبعده في ليلة العيد على الأحوط وجوباً .
3. لا يجب دفع زكاة الفطرة عمّن لا يعيله المكلَّف بالفعل ولو كان من واجبي النفقة عليه كولده الذي يعيش في بيت آخر وهو مسؤول عن نفسه .
4. يجب على المكلَّف دفع زكاة الفطرة عمَّن يكون في ضيافته ويتكفل بشؤونه ، معيشة ومسؤولية ، بحيث يكون كأحد عياله ولو في ليلة العيد فقط ، إذا كان قد حلَّ عليه ضيفاً قبل الغروب ، بل وبعده على الأحوط وجوباً .
أمّا مجرد إفطار شخص عند آخر فلا يوجب دفع زكاة فطرته على المُضيّف .
5. إذا كان المعيل فقيراً والعيال غنياً ، كما لو كان الأب فقيراً وولده غنياً فيُخرجها الولد عن نفسه حتى لو كان لم يزل تحت عيالة أبيه ، بل لو أخرجها المعيل الفقير لم تسقط عمَّن توفرت فيه شروط الوجوب من العيال ، كما لو كان الولد بالغاً غنياً .
6. إذا كان المعيل غنياً ولكنّه لم يدفعها عصياناً أو نسياناً أو جهلاً ، فهل يجب على العيال دفعها عن نفسه إذا توفرت شروط الوجوب فيه كما لو كان بالغاً غنياً ؟؟
الجواب : نعم يجب ذلك على الأحوط وجوباً .
7. تجب زكاة الفطرة حتى على مَن لم يصم سواء كان متعمداً في إفطاره ، أو كان معذوراً كالمسافر والمريض والحائض .
8. يجب قصد القربة حين تسليمها إلى المستحق أو الحاكم الشرعي أو وكيله ، وإنْ أداها من دون قصد القربة أجزأ ، وإنْ آثماً بعدم قصده القربة .
9. مقدار زكاة الفطرة :
المقدار الواجب عن كل فرد ثلاثة كيلو غرامات تقريباً من طحين الحنطة أو الشعير أو التمر أو الرز ونحو ذلك ، ويجوز دفع قيمة ذلك من النقد .
وإذا إختار المكلف أنْ يدفعها من الطحين فقيمة ثلاثة كيلو غرامات منه :
هي ( 1500 ) دينار عراقي بحسب أسعار أسواق العراق الحالية .
والمكلف مخيّر في إختيار أنْ يدفع بقيمة الطحين أو التمر أو الرز بحسب حاله .
10. يجب أنْ ينوي المكلف البدلية عن الطعام الذي يدفع بقيمته ، فلو اختار أنْ يدفع قيمة الطحين فعليه أنْ ينوي أنَّ ال ( 1500 ) دينار هي بدل ثلاثة كيلوات من الطحين ، ويتقرب بذلك الى الله تعالى .
11. لا بدّ من كونها من جنس واحد عن كل نفس ، فلا يجزي دفع كيلوين مثلاً من الطحين وكيلو من التمر عن نفس واحدة ، نعم يصح لذي العيال أنْ يدفع جنساً مختلفاً عن كل نفس من أفراد عائلته ، فيجوز له أنْ يدفع عن نفسه طحيناً مثلا ، وعن ولده تمراً ، وهكذا .
12. وقت إخراجها :
من طلوع فجر الى ما قبل صلاة العيد لمَن يصليها ، فإنْ لم يصلِّها أمتد وقت دفعها الى ما قبل صلاة الظهر ، فإنْ لم يدفعها حتى حل وقت صلاة الظهر فيجب دفعها بعد ذلك بقصد القربة المطلقة ، أي بدون نية الأداء أو القضاء .
13. مَن يرغب بدفعها في أثناء شهر رمضان فالأحوط دفعها الى الفقير بعنوان القرض ثم إحتسابها عليه زكاة فطرة صبيحة يوم العيد .
14. لا يجب دفعها الى الفقير مباشرة ، بل يجوز عزلها وتأخير دفعها ولو أيّاماً إلى أنْ يوصلها للمستحق ، مادام التأخير لسبب وجيه كالوصول الى الفقير .
15. إذا رغب المكلف في عزلها فلا بد من تحقق العزل لها فعلاً ، فلا تكفي نية عزلها في حصة مشاعة في المال ، أي لا يكفي أنْ ينوي : ( في هذا المال زكاة فطرة عشرة آلاف دينار ) مثلاً .
وإذا عزلها لابد من دفع نفس ماعزله ، ولا يجوز تبديله ، ولو أبدلها لأي سببٍ فيجب دفعها بنية القربة المطلقة أي من دون قصد الأداء أو القضاء .
16. مع وجود المستحق في مدينة المكلف لا يجوز نقل زكاة الفطرة الى مدينة اخرى على الأحوط وجوباً ، نعم يجوز ذلك مع عدم وجود المستحق في مدينته .
ويجوز دفعها الى الفقيه العادل ، ولو بإرسالها اليه في المدينة التي يسكن فيها كالنجف الأشرف حتى مع وجود المستحق في بلد المكلف .
17. إذا أراد المكلف دفع زكاة الفطرة في بلد آخر لعدم وجود المستحق في بلده ، فالواجب دفعها بقيمة بلد الإخراج .
وقيل : بل بقيمة البلد الذي يكون هو فيه يوم العيد .
18. الأحوط وجوباً – عند بعض الفقهاء – دفعها لخصوص الفقراء ، فلا تُعطى للمشاريع الإسلامية ونحوها .
19. تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي ، وتحل فطرة الهاشمي على الهاشمي وغيره .
والمدار في ذلك على المعيل دون العيال ، فلو كان المعيل غير هاشمي فلا يحل ما يدفعه من فطرة عنه وعن عياله إلى هاشمي ، ولو كانت زوجته هاشمية .
وإذا كان المعيل هاشمياً وكانت زوجته غير هاشمية حلّت فطرتها على الهاشمي .
20. يُستحب تقديم فقراء الجيران والأرحام على سائر الفقراء .
*********
أرجو ألّا تنسوني بدعائكم .
[ حسن عطوان ]
https://t.me/+dfbSHH50x3c1MjE6