الجمعة - 29 مارس 2024

التنافس الانتخابي في ميزان الدستور والقانون

منذ 3 سنوات
الجمعة - 29 مارس 2024


زهير حبيب الميالي ||

تناول الدستور العراقي الدائم لسنة ٢٠٠٥، في مواده ٢٠،و٤٩، الانتخاب وطريقة التصويت، وكل مايتعلق بالانتخاب ، حيث تكلمت المادة 20:
للمواطنين رجالا ونساء، حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية، بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح.
أما المادة 49:
اولا:- يتكون مجلس النواب من عدد من الاعضاء بنسبة مقعد واحد لكل مائة الف نسمة من نفوس العراق يمثلون الشعب العراقي باكمله، يتم انتخابهم بطريق الاقتراع العام السري المباشر، ويراعى تمثيل سائر مكونات الشعب فيه.
ثانيا:- يشترط في المرشح لعضوية مجلس النواب ان يكون عراقيا كامل الاهلية.
ثالثا:- تنظم بقانون، شروط المرشح والناخب وكل ما يتعلق بالانتخاب.
رابعا:- يستهدف قانون الانتخابات تحقيق نسبة تمثيل للنساء لا تقل عن الربع من عدد اعضاء مجلس النواب.
خامسا:- يقوم مجلس النواب بسن قانون يعالج حالات استبدال اعضائه عند الاستقالة او الاقالة او الوفاة.
سادسا:- لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب، واي عمل، او منصب رسمي اخر.
حيث تناولت الماده ٤٩، الفقره ثالثاً، بضرورة سن قانون، يشرعه مجلس النواب، لينظم حق التصويت والترشيح، وكل مايتعلق بالانتخابات، ومنها، كيفية ممارسة الدعاية والتنافس الانتخابي، بشكل يضمن له، عدم خرق الدستور، والمبادئ الديمقراطية، لان الدستور تناولها، بشكل عمومي، وليس بشكل تفصيلي، وجزئي، حيث سن مجلس النواب القانون رقم ٩، لسنة ٢٠٢٠، المتعلق بشكل الدائره الانتخابية، وكيفية ممارسة الدعاية وعقوبة المخالفه، في. حيث تناولة الماده الأولى تعريف، الدائره الإنتخابية الدائرة الانتخابية : كل منطقة محددة خصص لها عدد من المقاعد وفقا لاحكام هذا القانون ..
وكذلك تناول هذه القانون الدعاية والإعلان عن القائمه الإنتخابية، في ، المادة 22
الدعاية الانتخابية الحرة حق مكفول للمرشح بموجب احكام هذا القانون تبدا من تاريخ المصادقة على قوائم المرشحين من قبل المفوضية وتنتهي قبل (24) ساعة من بدء الاقتراع.
وكذلك حدد هذه القانون، اماكن ممارسة الدعاية والإعلان في
المادة 24
اولا : تحدد امانة بغداد والبلديات المختصة في المحافظات بالتنسيق مع المفوضية الاماكن التي يمنع فيها ممارسة الدعاية الانتخابية ، ويمنع نشر اي اعلان او برامج او صور للمرشحين في مراكز ومحطات الاقتراع .
ثانيا: على الاحزاب السياسية والقوائم المفتوحة والمنفردة المشاركة في الانتخابات ازالة الدعاية الانتخابية بموجب تعليمات تصدرها المفوضية.
وكذلك حدد مصادر تمويل الدعاية الإنتخابية في
، المادة 29
يحظر الانفاق على الدعاية الانتخابية من المال العام او من موازنة الوزارات او اموال الوقف او من اموال الدعم الخارجي .
وكذلك حدد العقوبات على، مرتكبي، الجرائم الإنتخابية، في المادة 32
يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة كل من :
اولا: استعمل القوة او التهديد لمنع ناخب من استعمال حقه ليحمله على التصويت على وجه معين او على الامتناع عن التصويت .
ثانيا: اعطى او عرض او وعد بان يعطي ناخبا فائدة لنفسه او لغيره ليحمله على التصويت على وجه معين او على الامتناع عن التصويت .
ثالثا: قبل او طلب فائدة لنفسه او لغيره ممن كان مكلفا باداء خدمة عامة في العملية الانتخابية .
رابعا: نشر او اذاع بين الناخبين اخبارا غير صحيحة عن سلوك احد المرشحين او سمعته بقصد التاثير في اراء الناخبين في نتيجة الانتخاب .
خامسا:دخل الى المقر المخصص للانتخابات حاملا سلاحا ناريا او جارحا مخالفا لاحكام هذا القانون .
سادسا: سب او قذف او اعتدى بالضرب على العاملين في مراكز الاقتراع .
سابعا: العبث بصناديق الاقتراع او سجلات الناخبين او اية وثائق تتعلق بالعملية الانتخابية .
ثامنا: رشح نفسه لاكثر من دائرة او قائمة انتخابية .