الخميس - 28 مارس 2024

ماذا بعد الأمر الولائي؟!

منذ سنتين
الخميس - 28 مارس 2024


المستشار القانوني فيصل ريكان ||

المحكمة الاتحادية العليا اصدرت اليوم امرا ولائيا بالعدد1 و2 /اتحادية/2022 يقضي بايقاف مؤقت لعمل هيئة رئاسة مجلس النواب المنتخبة بالجلسة الاولى
لمجلس النواب لحين حسم الدعوتين رقم 5/ اتحادية و6 / اتحادية للعام 2022 والمقامتان من قبل النائبين باسم خشان ومحمود المشهداني حيث طعنا فيها بعدم دستورية انتخاب رئيس المجلس ونائبيه للاسباب الواردة في عريضتي دعوتيهما
والامر الولائي هو الامر الذي تصدره المحكمة المختصة بناء على طلب من
احد طرفي الدعوى دون تبليغ الطرف الاخر وهو قرار مؤت تصدره المحكمة
في الاحوال المنصوص عليها في القانون على ان لايمس هذا الامر اصل الحق
وقد بينت المواد 151 و152 من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ اجراءات اصدار الامر الولائي حيث جاء في المادة 151 ان لمن له الحق الاستحصال على امر ولائي للقيام بتصرف معين او منع القيام
بتصرف بموجب القانون ان يقدم عريضة للنحكمة المختصة مشتملة على وقائع الطلب ويرفق بالطلب الادلة ومايعززه من
اسانيد في حين بينت المادة 152 ان تصدر المحكمة امرها مكتوبا بالقبول او الرفض ويبلغ من صدر الامر ضده بصورة من الامر وهذا الامر قابل للتظلم منه امام المحاكم الاعتيادية لكنه غير قابل للتظلم او التمييز
لانه صادر من المحكمة الاتحادية العليا حيث ان قراراتها باتة وقطعية وواجبة التنفيذ من جميع السلطات استنادا الى احكام المادة 94 من الدستور لذلك سيبقى هذا الامر نافذا لحين صدور قرار المحكمة بخصوص الطعون المقدمة من قبل النائبين
وبالمقابل فان هذا الامر الولائي لايستطيع ان يعطل التوقيتات التي نص عليها الدستور لانها توقيتات دستورية لاسلطان عليها من قبل المحكمة الاتحادية منها المدة المنصوص عليها في الدستور بانتخاب رئيس الجمهورية او تشكيل الحكومة وغيرها من التوقيتات الواردة في الدستور